السيد صادق الحسيني الشيرازي
146
بيان الأصول
النوبة إلى الشكّ في انّه من قبيل تعدّد المطلوب ، وعدمه ، من أجل احتمال كون الواجب أن لا يجوع ولا يعرى ، فإذا انتهى وجاع أو عرى ، فلا قضاء . حاصل الكلام والحاصل : انّه على مبنى الشيخ رحمه اللّه من جريان الاستصحاب في القسم الثاني ، والقسم الثالث إذا كان احتمال حدوث مشكوك الحدوث مقارنا لحدوث متيقّن الزوال يجري الاستصحاب في الثلاثة : امّا الثاني : فلكونه من قبيل القسم الثاني الكلّي . وامّا الأوّل والأخير : فلكونهما من قبيل القسم الثالث نوعه الأوّل . وعلى مبنانا تبعا للمشهور من عدم جريان الاستصحاب في القسم الثالث من الكلّي مطلقا ، يجري الاستصحاب في الثاني فقط ، لأنّه من قبيل القسم الثاني من الكلّي . كلام الشيخ في المقيّد بالزمان لكن الشيخ رحمه اللّه قطع في الرسائل بعدم جريان الاستصحاب في المقيّد بالزمان مطلقا من غير تفصيل ، قال : « وامّا القسم الثالث : وهو ما كان مقيّدا بالزمان ، فينبغي القطع بعدم جريان الاستصحاب فيه ، ووجهه : انّ الشيء المقيّد بالزمان الخاصّ لا يعقل فيه البقاء ، لأنّ البقاء وجود الموجود الأوّل في الآن الثاني . . . » « 1 » . وقد يؤخذ عليه مضافا إلى ما مرّ : انّ الوجود الأوّل عرفي لا دقّي ، - كما
--> ( 1 ) - فرائد الأصول ، الطبعة الجديدة ص 646 .